فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 3279

[٢٠٦٧] - وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه" .

٧٨٤ - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها, لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا , ولكن:

[٢٠٦٨] - روى مسلم (٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

وفي الباب:

[٢٠٦٩] - عن ابن عمر عند أبي داود (٤) موقوفاً.

[٢٠٧٠] - وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (٥) بسند ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت