٧٨٥ - [٢٠٧١] - حديث عمر: "إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ" .
البيهقي (١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه" .
ومن طريق أخرى (٢) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ" .
وفي الباب:
[٢٠٧٢] - عن ابن عمر مرفوعاً، رواه البيهقي (٣) بلفظ: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.
٧٨٦ - [٢٠٧٣] - حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.
[ابن حزم] (٤) . (٥) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (٦) .
[٢٠٧٤] - ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (٧) من قول سعيد بن جبير ومن قول