فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 3279

الدارقطني في "العلل" (١) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

وقال: الصواب إنه موقوف.

١٣٧٤ - [٣٥٦٩] - حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ" .

البخاري (٢) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.

وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟

وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

١٣٧٥ - [٣٥٧٠] - حديث (٤) : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت