فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 3279

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: "وما مس الزعفران، والورس من الثياب، وليلبسن بعد ذلك" . ورواه أحمد (٤) إلى قوله: "من الثياب"

* قوله: وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل [فلبسه] (٥) على هيئته، هل تلزمه الفدية؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لإطلاق الخبر.

يعني بذلك:

[٣٥٧١] - ما اتفقا عليه (٦) من حديث ابن عباس: "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ" .

وفي رواية لهما (٧) : أنَّه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ذلك بعرفات.

[٣٥٧٢] - ورواه مسلم (٨) من حديث جابر.

١٣٧٦ - قوله: ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز، ولكن تجب الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت