فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 3279

والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

وزعم ابن عبد البر (٣) : أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.

وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦) . وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت