والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر (٣) : أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦) . وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.
١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.