قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (١) : قد يفهم من:
[٣٨٥٠] - حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه ... الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.
وفي الباب:
[٣٥٨١] - عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (٢) والبزار والبيهقي (٣) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (٤) .
١٥١٠ - [٣٨٥٢] - حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.
قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.
قال البيهقي (٦) : قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.