فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 3279

١٩٣٩ - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.

دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لَا يَعْقِلُونَ (١) ، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.

أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (٢) الآية أيضا.

١٩٤٠ - قوله: وأن يناديه باسمه.

دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} (٣) .

وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.

١٩٤١ - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.

تقدم ذلك مبسوطا في "الطهارة" .

قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.

١٩٤٢ - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.

أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت