١٩٣٩ - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.
دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لَا يَعْقِلُونَ (١) ، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.
أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (٢) الآية أيضا.
١٩٤٠ - قوله: وأن يناديه باسمه.
دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} (٣) .
وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.
١٩٤١ - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.
تقدم ذلك مبسوطا في "الطهارة" .
قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.
١٩٤٢ - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.
أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.