فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 3279

تقدّم في "الصلاة" .

ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.

١٩٣٨ - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (١) ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (٢) .

وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.

[٤٧٣٩] - وفي "الصحيح" (٣) : أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.

وفيه قصة ثابت [بن قيس] (٤) .

[٤٧٤٠، ٤٧٤١] - وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح" (٥) : أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت