فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 3279

"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ" . قال: والمحفوظ الموقوف.

ثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.

ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وعدي ضعيف.

١٩٩٧ - [٤٨٨٠] - حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح" .

مسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (٥) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه" .

١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد" .

قال النووي في "شرح المهذب" (٦) ، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.

وبهذا جزم ابن الرِّفعة.

والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت