فهرس الكتاب
"لَا نِكَاحَ إلَّا بِإذن وَلِيٍّ مُرشِدٍ أَو سُلْطَانٍ" . قال: والمحفوظ الموقوف.
ثمّ رواه (١) من طريق الثّوري عن ابن خثيم به.
ومن طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم بسنده (٢) مرفوعًا بلفظ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ؛ فإنْ أَنْكَحَها وَليٌّ مَسْخُوطٌ (٣) عَلَيْه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" . وعدي ضعيف.
١٩٩٧ - [٤٨٨٠] - حديث عثمان: "لَا يَنكِح المحرِمُ وَلا يُنْكِح" .
مسلم (٤) من حديث أبان بن عثمان، عن عثمان، وفيه قصة، وزاد: "وَلا يَخْطُب" وابن حبان (٥) وزاد: "ولا يَخْطُب عَلَيْه" .
١٩٩٨ - قوله: وفي بعض الروايات: "ولا يشهد" .
قال النووي في "شرح المهذب" (٦) ، قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة.
وبهذا جزم ابن الرِّفعة.
والظاهر أنّ الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان، لما امتنع [من] (٧) حضور العقد، فليتأمل.