فهرس الكتاب

الصفحة 2342 من 3279

١٩٩٩ - [٤٨٨١] - حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ" .

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢) : إنّه منكر الحديث.

[٤٨٨٢] - ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ" . وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[٤٨٨٣] - فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥) : حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... " ، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت