فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 3279

وللترمذي (١) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ" . وسيأتي في "باب نكاح المشرك" .

* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

٢٠١١ - [٤٩٠٩] - حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (٢) ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" .

أبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لَا يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت