ولمسلم (١) من طريق قبيصة، عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ" .
وله من طريق أبي سلمة (٢) عنه: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" .
وفي رواية (٣) : "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا" .
[٤٩١٠] - ورواه البخاري (٤) بنحوه عن جابر، وقيل: إنّ راويه عن الشّعبي أخطأ في قوله: "عن جابر" وإنما هو أبو هريرة، لكن أخرجه النّسائي (٥) من طريق أبي الزّبير، عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر (٦) : طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه، وزعم قوم أنّه تفرّد به وليس كذلك. ثم ساق له طرقًا عن غيره.
وفي الباب:
[٤٩١١] - عن ابن عبّاس، رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩) وابن حبان (١٠) .