فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 3279

٢٠٥٩ - [٥٠٥١] - حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.

البيهقي (١) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.

[٥٠٥٢] - وفي "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (٣) الستور فقد وجب الصداق.

[٥٠٥٣] - وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

[٥٠٥٤] - وفي الدارقطني (٥) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.

[٥٠٥٥] - ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (٦) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.

[٥٠٥٦] - وفي الدارقطني أيضا (٧) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت