فهرس الكتاب

الصفحة 2432 من 3279

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل" .

وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.

٢٠٦٠ - [٥٠٥٧] - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.

الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق عنه.

[٥٠٥٨ - ٥٠٦٠] - وروى ابن أبي شيبة (٤) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.

[٥٠٦١] - وروى البيهقي (٥) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.

٢٠٦١ - [٥٠٦٢] - حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت