قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل" .
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
٢٠٦٠ - [٥٠٥٧] - حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : إنّه الوليّ.
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق عنه.
[٥٠٥٨ - ٥٠٦٠] - وروى ابن أبي شيبة (٤) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[٥٠٦١] - وروى البيهقي (٥) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
٢٠٦١ - [٥٠٦٢] - حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.