مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: " لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا ". وإسناده ضعيف.
[٥٢٢١] - وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
٢١٢٧ - [٥٢٢٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء ".
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[٥٢٢٣] - والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[٥٢٢٤] - وقال أحمد في " العلل" (٥) : أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.