٢١٢٨ - [٥٢٢٥] - قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن" .
مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان" .
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[٥٢٢٦] - وفي "السنن" (٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان" .
ورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.