ليتلذذ بلمسها, ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.
٢١٦٤ - [٥٣١٨] - حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه" .
الشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة ... فذكره.
وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (٦) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ" .
وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وفي الباب:
[٥٣١٩] - عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.