فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 3279

أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، فكان لا يضرب على النساء والصبيان.

ورواه (١) من طريق أخرى بلفظ: ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان، وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم.

٢٦٢٢ - [٦٢٨٢] - حديث: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْد" ، روي مرفوعًا وروي موقوفًا على عمر.

ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، قال أبو عبيد في "الأموال" (٢) : عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أنَّه: "مَن كَانَ عَلَى يَهودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإنَّه لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْه الْجِزْيَةُ؛ علَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أو أُنْثَى، عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ دينارٌ وافٍ، أو قِيمَتُه" .

[٦٢٨٣] - ورواه ابن زنجويه (٣) في "الأموال" (٤) عن النضر بن شميل، عن عوف، عن الحسن، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر.

[٦٢٨٤] - وروى أبو عبيد في "الأموال" (٥) أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت