سعيد، عن قتادة، عن شقيق العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لَا تَشتَرُوا رَقِيقَ أهْلِ الذِّمَّة، فإنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعضُهم عن بَعْضٍ.
٢٦٢٣ - [٦٢٨٥] - حديث عمر: أنه كان لا يأخذ الجزية من المجوس، حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
البخاري (١) أتم من هذا من طريق بجالة بن عبدة، قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ... فذكره.
وقد اختلف كلام الشافعي في بجالة؛ فقال في "الحدود" (٢) : هو مجهول.
وقال في "الجزية" (٣) : حديثه ثابت.
٢٦٢٤ - [٦٢٨٦] - حديث: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ الْعَرَب" .
مالك في "الموطأ" (٤) عن ابن شهاب، فذكره مرسلا. قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج (٥) واليقين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا، فأجلى يهود خيبر.
قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك.