[٦٢٤] - وما رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ" .
وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.
١٩٥ [٦٢٥] - حديث: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا" .
مسلم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
ورواه أحمد (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وزاد: "فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" (٨) .
وفي رواية ابن خزيمة (٩) والبيهقي (١٠) : "فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ" ، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.
وقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد