حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.
ويؤيد هذا:
١٩٦ [٦٢٦] - حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (٢) : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ويعارضه:
[٦٢٧] - ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ" .
وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.
وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.
١٩٧ - [٦٢٨] - حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ" .