فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 3279

متفق عليه (١) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.

ورواه النَّسائيّ (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) ولفظهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا.

واستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (٥) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.

قال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا غير. وفي الباب:

[٩٥٢] - عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في "تاريخه" (٦) والدّارَقطنيّ (٧) وابن خزيمة (٨) .

بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت