فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18099 من 30125

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا) قال النوويّ - رحمه الله -: هكذا هو في معظم النسخ "شقيصًا" بالياء، وفي بعضها: "شِقْصًا" بحذفها، وكذا سبق في "كتاب العتق" ، وهما لغتان: شِقْصٌ، وشَقِيصٌ، كنِصْفٍ، ونَصِيفٍ؛ أي: نصيب. انتهى (١) .

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في "كتاب العتق" ، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٣٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" ) .

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَان، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ) ؛ أي: نصيبًا، ومثله "الشِّقْصُ" ، و "الشِّرْكُ" بكسر، فسكون فيهما.

وقوله: (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) "الخلاص" بالفتح: مصدرٌ، يقال: خَلَصَ الشيءُ من التَّلَف خُلُوصًا، من باب قَعَدَ، وخلاصًا، ومَخْلَصًا: سَلِمَ، ونَجَا، قاله الفيّوميّ - رحمه الله - (٢) .

والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقّ في نصيب صاحبه يكون على المعتِق في ماله.

وقوله: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالك يُخلّص به رقبة العبد، طُلِب من العبد أن يسعى في تخليص رقبته من نصيب الشريك الذي لم يُعتقه.

وقوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) بنصب "غيرَ" على الحال، قال ابن التين - رحمه الله -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت