فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 2741

وأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ، وتَحُجَّ وتَعْتَمِرَ، وتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْت» [1] .

ومما يدل على فضل العمرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» [2] .

ومنها ما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» [3] .

وصفة العمرة أن يُحْرِمَ المعتمرُ من الميقات سواء كان ذلك عن طريق البحر، أو الجو، أو البر، ومن كان من دون هذه المواقيت أَحْرَمَ من موضعه كأهل جدة أو بحرة أو غيرها.

وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله، ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا

(1) (4/ 356) برقم 3065 وسنن الدارقطني (2/ 283) برقم 207 وقال هذا إسناد ثابت صحيح.

(2) صحيح البخاري برقم 1773 وصحيح مسلم برقم 1349.

(3) برقم 2630 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 558) برقم 2467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت