فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 2741

البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط [1] .

أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَولُهُ: «المَرأَةُ عَورَةٌ» [2] ، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.

ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن [3] ، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة [4] .

ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.

روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ [5] .

ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: «الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ،

(1) «فتح الباري» (1/ 478) .

(2) «سنن الترمذي» (برقم 1173) ، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (2/ 933) (برقم 3109) .

(3) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص: 437) .

(4) نفس المصدر (ص: 437) .

(5) «صحيح البخاري» (برقم 5885) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت