فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 2741

فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ [1] .

ويدخل في ذلك موالي القوم، لما روى الترمذي في سننه من حديث أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [2] .

وبما رواه الشيخان من حديث عائشة: أَنَّ فَاطِمَةَ أَرسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكرٍ: تَسأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ - يَعْنِي: مَالَ اللَّهِ -، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَاكَلِ» [3] .

قال ابن القيم: «فآله صلى الله عليه وسلم لهم خواص، منها حرمان الصدقة، ومنها أنهم لا يرثونه» [4] .

(1) برقم (2408) .

(2) برقم (657) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3) برقم (3712) ، وصحيح مسلم برقم 1759.

(4) جلاء الأفهام (ص: 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت