روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي مسعود الأنصاري: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ [1] . وروى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ [2] .
2 -ما لم يُذَكَّ ذكاة شرعية من الحيوان المباح، أو الطير، كالميتة، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] .
أ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرِّمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن، وخبث التغذية، وتجوز للمضطر بقدر الحاجة.
ب - {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} : أي: ذُبِحَ على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِين [الأنعام: 162 - 163] .
ج - المنخنقة: هي التي تخنق فتموت إما قصدًا، أو بغير قصد.
د - الموقوذة: هي التي تضرب بعضا، أو شيء ثقيل فتموت.
(1) صحيح البخاري برقم 2237، وصحيح مسلم برقم 1567.
(2) برقم 1569.