فهرس الكتاب

الصفحة 2640 من 2741

وأما مس المرأة فالراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا لم ينزل منه شيء، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قَبَّلَهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلمْ يَتَوَضَّأ [1] .

وأما خروج الهواء أو الرطوبة من فرج المرأة، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء اعتمادًا على البراءة الأصلية، ولم يرد دليل على أنه ينقض الوضوء.

وأما الودي، وهو السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، لا يوجب الغسل، ولكنه نجس لأنه يخرج من سبيل الحدث، وحكمه كالبول يجب الوضوء منه.

وأما خلع الخف، فهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه، والدليل على ذلك أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقد ثبت عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم خلعهما وصلى [2] .

ومن الأدلة أيضًا موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل له الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- [3] .

أما القسطرة البولية، وهي أن يوضع للمريض في مجرى

(1) . برقم 179 وصححه الألباني -رحمه الله- في سنن أبي داود برقم 165.

(2) . مصنف عبدالرزاق (783 - 784) ، قال الألباني -رحمه الله-: صحيح.

(3) . اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ص 15 باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت