فهرس الكتاب

الصفحة 2699 من 2741

قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة، أو شاة، قال النووي -رحمه الله-: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا» [1] أهـ

قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: «وهذا إذا كان الذبح هناك للَّه تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121] » [2] .

2 -رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلس وهو مادة طلاء، وفي صحيح مسلم من حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته [3] .

3 -الكتابة عليها.

4 -البناء عليها وتزيينها بالرخام ونحوه لأن ذلك من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به.

5 -القعود عليها، وفي ذلك أحاديث منها ما رواه مسلم

(1) . المجموع (5/ 320) .

(2) . أحكام الجنائز وبدعها، ص 259 - 260.

(3) . برقم 969.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت