ألا ترى أن أبا بصرة -رضي الله عنه- قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور وليس هو مسجدًا يصلى فيه، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى -عليه السلام-، فهو جبل مبارك، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه» [1] .
9 -إيقاد السرج عندها: أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، والدليل على ذلك أنه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٌ فِي النَّارِ» [2] ، وفيه أيضًا إضاعة المال وهو منهي عنه، قال ابن حجر الفقيه: «وصرح أصحابنا بحرمة السراج على القبور وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف، وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد أن يكون كبيرة» [3] .
10 -تحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» [4] .
11 -قراءة القرآن عند القبر وهو من البدع لم يفعله
(1) . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 143) .
(2) . سنن النسائي برقم 1578 وصححه الألباني -رحمه الله- كما في صحيح سنن النسائي (1/ 345 - 346) برقم 1487 وأصله في صحيح مسلم.
(3) . الزواجر (1/ 134) .
(4) . برقم 971.