الصفحة 117 من 400

ثالثًا: حاجة ضرورية: كانهدام المسجد، وإخراج ظالم كرهًا، وخوف على نفسه، أو متاعه من المكابرين، فإنه في هذه الحالات يدخل مسجدًا آخر ليتم اعتكافه (1) .

ومن فروعه:

لو انهدم المسجد الذي هو فيه فانتقل إلى مسجد آخر لم يفسد اعتكافه للضرورة؛ لأنه لم يبق مسجدًا بعد ذلك ففات شرطه (2) .

لو تفرق أهل المسجد، فانتقل إلى مسجد آخر لا يفسد اعتكافه؛ لعدم الصلوات الخمس فيه (3) .

لو أخرجه ظالم كرهًا أو خاف على نفسه أو ماله من المكابرين فخرج لا يفسد اعتكافه (4) .

لو كانت المرأة معتكفة في المسجد فطلقت لها أن ترجع إلى بيتها وتبني على اعتكافها (5) .

ويخرج من الأعذار:

عيادة المريض؛ فلا يعود مريضًا (6) لما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض، وهو معتكف فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه) (7) .

حضور الجنازة؛ فلو خرج للجنازة أو لصلاتها ولو تعيّنت عليه فسد اعتكافه (8) .

إنجاء الغريق أو الحريق أو الخروج للجهاد أو الشهادة؛ فلو خرج لإنجاء الغريق أو الحريق والجهاد إذا كان النفير عامًا أو لأداء الشهادة فإنه يفسد بخلاف الخروج لحاجة الإنسان؛ لأنها معلومة الوقوع فتكون مستثناة (9) .

المرض؛ فلو مرض المعتكف في اعتكاف واجب فإن أفطر يومًا استقبل الاعتكاف; لأن من شرط الاعتكاف الصوم وقد فات والعبادة لا تبقى بدون شروطها كما لا تبقى بدون ركنها (10) .

(1) ينظر: العلائية ص184، وغيرها.

(2) ينظر: المبسوط 3: 121، والتبيين 1: 351، وغيره.

(3) ينظر: التبيين 1: 351، وغيره.

(4) ينظر: المبسوط 3: 122، والتبيين 1: 351، وغيرهما.

(5) ينظر: التبيين 1: 351، وغيره.

(6) ينظر: المبسوط 3: 118، والتبيين 1: 351، وغيرهما.

(7) في سنن أبي داود 2: 333، وسنن البيهقي الكبير 4: 321، وغيرهما.

(8) ينظر: التبيين 1: 351، والمبسوط 3: 118، وغيرهما.

(9) ينظر: التبيين 1: 351، وغيره.

(10) ينظر: المبسوط 3: 118، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت