نصف صاع من حنطة، أو دقيق (1) حنطة، أو سويق (2) حنطة، أو زبيب (3) ؛ لأن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى.
صاع من تمر، أو شعير، أو دقيق شعير، أو سويق شعير؛ ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئًا (4) .
وهذه الأشياء المنصوص عليها معلولة بكونها مالًا متقومًا على الإطلاق، وذكره - صلى الله عليه وسلم - المنصوص عليه للتيسير; لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهده - صلى الله عليه وسلم - (5) .
وأما الأقط (6) فتعتبر فيه القيمة، ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة (7) .
الثاني: صفة الواجب:
(1) دقيقه: أي طحينه. ينظر: مختار الصحاح ص208، وغيره.
(2) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: تاج العروس 25: 480، والتعليقات المرضية ص213.
(3) وجعل أبو يوسف - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه: الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي الحقائق، والشرنبلالية عن البرهان: وبه يفتى. ينظر: الدر المختار 2: 76، والدر المنتقى 1: 229، وفي مجمع الأنهر 1: 229: الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.
(4) ينظر: رد المحتار 2: 364، وغيره.
(5) ينظر: شرح الوقاية ص229، والبدائع 2: 72، وغيرهما.
(6) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: المصباح ص17، وغيره.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72، وغيره.