وغيره.
رابعًا: سبب وجوب صوم القضاء هو أداء صوم اليوم المقضي (1) .
المطلب الخامس: أقسام الصوم:
الأول: فرض معيّن:
أي له وقت خاص، وهو صوم رمضان أداءً؛ لقوله - جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (2) ، وقد انعقد الإجماع على فرضيته؛ ولهذا يكفر جاحده (3) .
الثاني: فرض غير معيّن:
وهو صوم رمضان قضاء.
الثالث: واجب معيّن:
وهو النذر المعيّن،مثل:نذر صوم يوم الخميس لقوله - جل جلاله: { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } (4) ، فهو عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض فلا يكون قطعيًا فيكون واجبًا (5) .
الرابع: واجب غير معين، وهو الآتي:
صوم النذر المطلق، مثل: نذرصوم يوم؛ لما سبق.
صوم الكفارات (6)
(1) ينظر: فتح القدير 2: 302.
(2) البقرة:183.
(3) ينظر: شرح الوقاية ص232، وغيره.
(4) الحج: من الآية29.
(5) ووجوب صوم النذر هو اختيار صاحب الوقاية ص232، والهداية 1: 118، والكنز ص31، والمختار 1: 161، والفتح 2: 235، والإيضاح ق30/ب، والملتقى ص35، والتنوير 2: 82، وغيرهم.
واختيار أنه فرض رجحه صاحب شرح الوقاية ص232، والمواهب ق56/أ، والشرنبلالية 1: 197، وغيرهم؛ وحجتهم: إن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلزومه ثابت بالإجماع، فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيًا، وهو العام المخصوص البعض، فينبغي أن يكون فرضًا.
(6) واختار وجوب صوم الكفارة صاحب الوقاية ص232، والهداية 1: 118، والمختار1: 161، والايضاح ق30/ب، والملتقى ص35، ورد المحتار2: 82، وغيرهم.
واختار فرضيته صاحب شرح الوقاية ص232، والفتح 2: 235، والغرر1: 197، والمواهب ق56/أ، والتنوير2: 82، والدر المختار2: 82، وغيرهم؛ لأن ثبوتها بنص قطعي مؤيد بالإجماع، كما أن أدلة كل طرفٍ مبسوطة في الكتب، وليس المقام مقام بسطها.