: وهي كفارة القتل، والظهار، واليمين، والإفطار.
صيام التمتع؛ لقوله - جل جلاله: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } (1) ، وقوله- صلى الله عليه وسلم: (الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا، ولم يصم صام أيام منى) (2) .
صوم فدية الحلق، وسيأتي الكلام عنه.
صوم جزاء الصيد (3) ، وسيأتي الحديث عنه.
صوم يوم الاعتكاف (4) ، وسيأتي.
صوم يوم التطوع بعد الشروع فيه (5) ، وسيأتي.
صوم قضاء التطوع عند الإفساد (6) ، ومما ورد فيه:
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (7) .
(1) البقرة: من الآية196.
(2) في صحيح البخاري 2: 703، وغيره.
(3) ينظر: بدائع الصنائع2: 76، وغيره.
(4) ينظر: رد المحتار2: 82، والبحر الرائق 2: 278، وغيرهما.
(5) ينظر: البحر الرائق 2: 278، وغيره.
(6) ينظر: البحر الرائق 2: 278، وغيره.
(7) في سنن أبي داود 2: 330، واللفظ له، وصحيح ابن حبان 8: 284، وغيرهما، وأما حديث أم هانئ: (وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه) ، فقال الطحاوي: بأنه تفرد به حماد بن سلمة ورواه ابو عوانة وقيس وأبو الأحوص بلفظ: فلا يضرك ولا بأس: أي إنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع، وليس في ذلك ما ينفي أن يكون عليها قضاء يوم مكانه، فقد اضطرب حديث سماك هذا. ينظر: إعلاء السنن 9: 158-159، وغيره.