آلات حرفته وعدة صنائعه التي يستعين بها في معيشته.
ثيابه التي يكتسيها.
أثاثه ومتاع بيته من فراش وأوعية وغيرهما.
إصلاح مسكنه ولو في بعض ضرورات شأنه.
نفقة مَن عليه نفقته وكسوته من عياله كنسائه وأولاده الصغار والبنات والبالغات وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام محارمه أثناء حجه، ولا يشترط بقاء النفقة لما بعد رجوعه من الحج.
قضاء ديونه المعجلة والمؤجلة.
مهور نسائه ولو مؤجلة وأصدقة نسائه، ولو مؤجّلة إلى حين عوده (1) .
ومن فروعه:
لو كان له مال يبلغه ذهابًا وإيابًا ولا مسكن له ولا خادم، فليس له صرف المال إلى المسكن والخادم إن حضرَ وقت الحجّ وإن كان محتاجًا إلى كلٍّ منهما؛ لأنه تعين أداء النسك عليه فليس عليه أن يدفعه عن الحج إلى المسكن والخادم، فإن فعل أثم بملك المال، فلا يعذر في الترك، بخلاف مَن له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه؛ والفرق بينهما أنه لا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم، بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما.
لو كان له مسكن فاضل عن سكناه ويؤجره مثلًا، أو متاع لا يستخدمه، أو كتب لا يحتاج إليها، أو ثياب لا يلبسها، أو أرض لا يزرعها، أو كرم من أشجار ثماره زائدة على مقدار التفكه بها، أو مشاريع كمتاجر وأسواق ومحلات وغيرها من المشاريع الفاضلة عن مقدار الحاجة، أو نحو ذلك شركات ومصانع وغنم وبقر ممَّا لا يحتاج إليها، فإنه يجب بيعُها إن كان ثمنها يكفي لنفقة الحجّ.
لو كان له منزل واسع يكفيه بعضه، أو منزل يكفيه منزل آخر أقل منه سعة أو لطافة، فليس عليه بيع الواسع والغالي واستبداله بما دونه.
لو كان عنده طعام سنة لا يلزمُه بيع بعضه وصرفه في طريق الحجّ، وإن كان أكثر من طعام سنة فإنه يلزمه بيع الزائد وفاء لأداء الحج.
(1) ينظر: فتح باب العناية 1: 603، والوقاية ص246، ولباب المناسك والمسلك المتقسط ص46-49، وغيرها.