الصفحة 162 من 400

التلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر أو تقليد بدنة مع السوق (1) .

الوقوف بعرفة في وقته، وهو حضور، ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر (2) .

طواف الزيارة في محله، ويسمى طواف الركن، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة، ويتأدى ركن الطواف بأداء أكثره، وهو أربعة أشواط (3) ، ويشترط لصحة الطواف النية، فلا تعد من فرائض الحج هذه النية إلا على طريق التبعية (4) .

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أن الوقوف أقوى من الطواف؛ لأنه يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد به قبل الطواف (5) .

الترتيب بين الفرائض، بأن يقع في الإحرام أولًا، ثم الوقوف، ثم الطواف.

أداء كلّ فرض في وقته ومكانه؛ كالوقوف بعد الزوال يوم عرفة إلى فجر يوم النحر في أرض عرفات، والطواف بعد الوقوف إلى آخر العمر في نفس المسجد.

ترك الجماع قبل الوقوف؛ لأن في ارتكابه إفساد للحج (6) .

المطلب الثاني: واجبات الحج:

أولًا: حكمها:

(1) ينظر: الدر المختار 2: 147، ولباب المناسك ص4، وغيرهما.

(2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 263، وغيره.

(3) ينظر: الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة للكردي ص22-23، وغيره.

(4) ينظر: المسلك المتقسط ص74، وغيره.

(5) ينظر: إرشاد الساري ص73، ومجمع الأنهر 1: 263، وغيرهما.

(6) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص73-75، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت