الإحرام من الميقات، لا من بعده، ويجوز قبل الميقات، وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور (1) .
السعي بين الصفا والمروة (2) ، قال - صلى الله عليه وسلم: (اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي) (3) ، ومن واجباتها (4) :
البداءة بالصفا؛فإنه - صلى الله عليه وسلم - (قرأ: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } (5) ، أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا) (6) .
المشي في السعي؛ لمن ليس له عذر (7) .
استدامة الوقوف بعرفة إلى الغروب لمَن وقف نهارًا.
وقوف جزء من الليل (8) ، ويمكن الاستغناء عنه بما تقدم من استدامة الوقوف إلى الغروب لاستلزامه ذلك إلا أن يكون بآخر حدود عرفة بحيث إنه لما غربت الشمس خرج منها وما استمر إلى آخر الجزء المذكور (9) .
متابعة الإمام في الإفاضة، بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة المعروفة، فلو تأخّر الإمام جاز له التقدم، ولو تأخّر عن الإمام؛ لضرورة من زحمة وغيرها جاز (10) .
(1) ينظر: اللباب والمسلك ص75، وغيرهما.
(2) ينظر: الوقاية ص248، وغيرها.
(3) في صحيح ابن خزيمة 4: 232،والمستدرك 4: 79،وسنن البيهقي الكبير 5: 98، وسنن الدارقطني 2: 255، وغيرها.
(4) عدّها القاري في المسلك المتقسط ص76 من واجبات السعي، وعدّها السندي في اللباب ص75-76من واجبات الحج.
(5) البقرة: من الآية158.
(6) في صحيح مسلم 2: 888، وصحيح ابن خزيمة 4: 170، وغيرهما.
(7) ينظر: الدر المختار وتنوير الأبصار 2: 470، وغيرهما.
(8) ينظر: لباب المناسك ص76، وغيره.
(9) ينظر: إرشاد الساري ص76، وغيره.
(10) ينظر: المسلك المتقسط مع اللباب ص76، وغيرهما.