وقوع رمي جمرة العقبة في اليوم الأول قبل الحلق.
عدم تأخير رمي كلّ يوم إلى ثانيه، أو ما يليه من أيام التشريق، فإنه يجب عليه أن يرمي كل يوم في وقته، فإن أخره إلى ما بعده يكون قضاءً ويصير آثمًا كمن أخر صلاة عن وقتها إلى وقت صلاة أخرى (1) .
الحلق (2) أو التقصير، وهو مقدار الربع من الرأس عند الإحلال (3) ،فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى مَنْزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس) (4) .
وقوع الحلق والتقصير في أيام النحر والحرم، ولو بغير منى (5) .
طواف الزيارة في أيام النحر (6) ، ومن واجبات الطواف:
أكثر الطواف ولو في غير أيام النحر.
الطواف من وراء الحطيم ـ أي الحجر ـ.
الطهارة في الطواف من النجاسة الحكمية، وهي الحدث الأكبر والأصغر (7) .
التيامن في الطواف.
ستر العورة، وذلك بكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة (8) ، وفائدة عده واجبًا هنا مع أنه فرض مطلقًا لزوم الدم بتركه (9) .
طهارة قدر ما يستر به عورته من ثوبه.
المشي في الطواف (10) .
(1) ينظر: اللباب والمسلك ص77، وغيرهما.
(2) ينظر: الوقاية ص248، وغيره.
(3) ينظر: المسلك المتقسط ص77، وغيره.
(4) في صحيح مسلم 2: 947.
(5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 471، والمسلك المتقسط ص78، وغيرها.
(6) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78، وغيره.
(7) ينظر: رد المحتار 2: 469، وغيره.
(8) ينظر: الدر المختار 2: 469، وغيره.
(9) ينظر: رد المحتار 2: 469، وغيره.
(10) عدها القاري في المسلك ص79 من واجبات الطواف، وعدها السندي في اللباب ص78-79 من واجبات الحج.