ركعتا الطواف (1) ، فعن جابر - رضي الله عنه: (نفذ - صلى الله عليه وسلم - إلى مقام إبراهيم - عليه السلام -، فقرأ: { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً } (2) ، فجعل المقام بينه وبين البيت) (3) ، فنبَّه - صلى الله عليه وسلم - بالتلاوة قبل الصلاة على أن الصلاة هذه امتثال لهذا الأمر، والأمر للوجوب إلا أن استفادة ذلك من التنبيه، وهو ظنيّ، فكان الثابت الوجوب (4) .
ترك محظورات الإحرام (5) .
ثالثًا: الواجبات الخاصّة بغير المكي، وهي:
طواف الصَدَر للآفاقي (6) ، ويسمى طواف الوداع، وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه (7) ،فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) (8) .
الهدي للقارن والمتمتع (9) .
(1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 469، وقال القاري في المسلك ص79: فيه مسامحة إذ ليست صلاة الطواف من واجبات الحج، ولا من واجبات الطواف، بل واجب مستقل غايته أنه مرتب على الطواف مطلقًا، فبهذا العموم يدخل في واجبات الحج خصوصًا في الجملة.
(2) البقرة: من الآية125.
(3) في المنتقى 1: 124، وغيره.
(4) قال صاحب البحر: إنها واجبة على الصحيح للحديث المذكور. ينظر: إرشاد السالك ص79، وغيره.
(5) ينظر: اللباب ص80، وغيره.
(6) ينظر: الوقاية ص248، وغيره.
(7) ينظر: مجمع الأنهر 1: 264، وغيره.
(8) في صحيح مسلم 2: 963.
(9) ينظر: تنوير الأبصار 2: 469، وغيره.