الصفحة 170 من 400

الوقوف بالمشعر الحرام؛ في فجر يوم النحر، وهو موضع معروف من جملة المزدلفة، وإلا فهي كلها موقف إلا بطن المحسر.

أداء صلاة الصبح بالمشعر بغلس.

رمي جمرة العقبة في فوره بعد طلوع الشمس من اليوم الأول؛ إن لم يكن مزاحمة مؤذية، ويجوز الرمي بعد فجره إلا أنه يستحب بعد طلوعها.

طواف الزيارة في يوم النحر الأول.

المواظبة على الأعمال، من الأذكار المتكررة في الأحوال (1) .

التوسع في النفقة.

المحافظة على الطهارة.

صون لسانه.

استئذان أبويه، وهذا إذا لم يكن والديه محتاجين إليه، وإلا فيكره.

توديع المسجد بركعتين؛ لما روى جابر - رضي الله عنه: (فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ثم ركب...) (2) .

توديع معارفه واستحلالهم والتماس دعائهم.

التصدق بشيء عند خروجه.

الاستخارة في أموره كوسيلة السفر والرفقة؛ لأن الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لها (3) .

المطلب الخامس: مكروهات الحج:

أولًا: حكمها:

دخول النقص في العمل وخوف العقاب، وعدم الجزاء من الدم أو الصدقة في ترك شيء من المكروهات بخلاف ترك شيء من الواجبات.

ثانيًا: من مكروهاته:

خطبة الإمام بعرفة قبل الزوال؛ لأن السنة أن تقع بعده.

تأخير الوقوف في غير أرض عرفة بعد الجمع بين الصلاتين في مسجد نمرة.

تقديم الدفع من عرفة على الإمام وتأخيره عنه.

الرمي بحصى الجمار المرمية في الجمرات.

الرمي بحصى المساجد؛ لأن أخذ ما في المسجد وإخراجه منه مكروه لا سيما في الرمي به مهانة له.

الرمي بحجر كبير؛ لأن السنة مقدار النواة أو الباقلا مع ما فيه من احتمال الأذى، وكذا كسر الحجر الكبير لتحصيل الصغير يكره؛ لأنه فعل عبث يستغنى بغيره عنه.

(1) ينظر: اللباب والمسلك ص83-84، وغيرهما.

(2) في صحيح مسلم 2: 887، وغيره.

(3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 471، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت