الاقتصار على حلق الربع أو تقصيره عند التحلل؛ بالخروج من إحرام الحج والعمرة، وهذا الكراهة في جميع أحوال الحلق؛ لأن القزع منهي عنه، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع، قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك) (1) .
المبيت بغير منى ليلة عرفة وأيام الرمي.
ترك كل واجب، يكره كراهة تحريم.
ترك كل سنة مؤكدة، يكره كراهة تنزيه (2) .
المبحث الرابع
المواقيت
وهي نوعان: زماني ومكاني.
المطلب الأول: الميقات الزماني:
أولًا: تعريفه:
وهو الزمان المؤقت للحج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجّة (3) ، قال - جل جلاله: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } (4) : أي وقت أعماله ومناسكه.
ثانيًا: أحكامه:
صحة أفعال الحج فيها: كطواف القدوم وسعي الحج ونحوهما (5) .
(1) في صحيح مسلم 3: 1675، وصحيح البخاري 5: 2215، وسنن أبي داود 4: 83، وغيرها.
(2) ينظر: اللباب مع المسلك المتقسط ص84-85، وغيرهما.
(3) فعند الحنفية والحنابلة يدخل نهار يوم النحر في أشهر الحج، وعند الشافعية آخرها ليل يوم النحر فحسب، وعند المالكية آخر أشهر الحج نهاية شهر ذي الحجة، ولكن لا يجوز الوقوف فيها، وإنما هو بالنظر لجواز التحلل من الإحرام وكراهة العمرة فقط. ينظر: الوقاية ص248، والدر المختار ورد المحتار 2: 471، والحج والعمرة ص42، وغيرها.
(4) البقرة: من الآية197.
(5) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص86، وغيرها.