الصفحة 172 من 400

عدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والسنن والمستحبة قبلها سوى الإحرام، فإنه يجوز مع الكراهة (1) ، قال - جل جلاله: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ } (2) ، فالإحرام شرط وليس بركن؛ لذلك جاز تقديمه (3) ، ومن فروعه:

لو أحرم بالحج ولو قبل الأشهر وطاف وسعى للحج في شوال يقع سعيه عن سعي الحج.

لو أحرم بالحج قبل الأشهر وطاف وسعى للحج في رمضان لم يجز (4) .

اشتراط وقوع الوقوف في الأشهر.

لو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا في يوم ظنوا أنه يوم عرفة، فإذا هو يوم النحر جاز، أما لو ظهر أنه الحادي عشر لم يجز.

اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر؛ لصحة التمتع والقران.

لو أحرم يوم النحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثم حجّ بذلك الإحرام من قابل يصحّ سعيه؛ لوقوعها؛ ولأن الإحرام يجوز تقدمه مطلقًا (5) .

لو أحرم يوم النحر بعمرة وأتى بأفعالها، ثم أحرم في يومه بحجّ، وحج من قابل يكون متمتعًا (6) .

جواز صوم التمتع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (7) .

(1) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.

(2) البقرة: من الآية189.

(3) وجواز الإحرام قبل الأشهر عند الحنفية والمالكية والحنبلية، وعند الشافعية لا يجوز لكونه ركنًا، فلو أحرم قبل وقته فإنه ينعقد عمرة. ينظر: الوقاية ص248، والمسلك ص87، والحج والعمرة ص41، وغيرها.

(4) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص87، وغيرها.

(5) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87، وغيرها.

(6) وقيل: لا يكون متمتعًا أصلًا؛ إذ شرط صحة التمتع أن يكون أداء العمرة والحج في سنة واحدة على قول الأكثر، صرح به غير واحد. ينظر: المسلك المتقسط ص78، وغيره.

(7) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت