الصفحة 175 من 400

عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (في قوله - جل جلاله: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } (1) ، قال من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) (2) .

عن علي - رضي الله عنه - في قول - جل جلاله: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ، قال: أن تحرم من دويرة أهلك (3) . وفي لفظ: أنه - رضي الله عنه - سئل عن تمام الحج، فقال: (تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) (4) .

تحريم تأخير الإحرام عن الميقات؛ للحاج والمعتمر، ولمن أراد دخول مكة أو الحرم وإن كان لقصد التجارة أو النزهة، أو للسياحة، أو دخول بيته، أو غيرها ولم يرد نسكًا عند دخوله فيها (5) ؛ بدليل:

(1) البقرة: من الآية196.

(2) في سنن البيهقي الكبير 5: 30، وشعب الإيمان 3: 447، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 2: 537، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 26: لعل تحسينه لأجل الشواهد.

(3) في المستدرك 2: 303، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 125، وشرح معاني الآثار 2: 159، والآثار 1: 101، والأحاديث المختارة 2: 221، وقال: إسناده صحيح.

(4) في سنن البيهقي الكبير 4: 341، والآثار 1: 101، وغيرها.

(5) فمن مر بالمواقيت يريد دخول الحرم لحاجة له، فيجب أن يكون محرمًا وعليه العمرة عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن لم يكن محرمًا بالحج، وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد منطقة الحرم أو مكة نفسها لحاجة غير النسك فإن الدخول بالإحرام سنة له، ويجوز له ألا يحرم، ووافقهم المالكية فيمن له حاجة متكررة. ينظر: الوقاية ص248، والتعليق الممجد 2: 350، 351، واللباب والمسلك ص89، والحج والعمرة ص49، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت