الصفحة 193 من 400

أن يلتزم بالتلبية المعينة الواردة في الأحاديث، ويكررها ثلاثًا في كل ما ذكرها، ويرفع صوته بها، إلا المرأة فإن صوتها عورة (1) .

ثالثًا: مستحباته:

أن يزيل التفث بما يوجب الوسخ قبل الغسل: كقلم الأظافر في اليد والرجل، ونتف شعر الإبط، وحلق العانة، وينوب عن النتف والحلق إزالة الشعر بما اعتاده.

أن ينوي الغسل للإحرام.

أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين، أو مغسلين، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم) (2) .

أن يلبس نعلين (3) وإن جاز لبس غيرهما مما لا يستر الكعبين في وسط الرجلين.

أن ينوي باللسان؛ لأن المعتبر المشروط هو قصد الجنان وإن جرى على لسانه خلاف ما نوى بقلبه فلا عبرة به.

أن تكون نيته بعد الصلاة بلا فصل كبير حال جلوسه بعد الصلاة قبل أن يقوم أو يركب أو يمشي.

أن يسوق الهدي ويقلده، بأن يتوجّه مع الهدي ويقلّده إن كان إبلًا أو بقرًا.

أن يقدم الإحرام على ميقاته المكاني للآفاقي إن ملك نفسه بالاحتراز عن المحظورات (4) .

رابعًا: مفسده ومبطله:

يفسده الجماع قبل الوقوف في الحج، وقبل الطواف بالعمرة.

يبطله الارتداد ـ والعياذ بالله ـ، ولا يفسد بالجنون والإغماء الحادثان بعد الإحرام.

خامسًا: مانعه عن المضي في موجَبه:

إن فاته الوقوف في الحج.

إن أحصر، بأن حبسه العدوّ وغيره في الحج والعمرة. كما سيأتي.

سادسًا: رافعه:

أن يرفض حجه، كما سيأتي.

المطلب الثالث: الإحرام في حق المكان ووجوه الإحرام:

أولًا: حكم الإحرام في حق الأماكن:

الواجب: من أي ميقات كان.

(1) ينظر: اللباب والمسلك ص101-102، وغيرها.

(2) في سنن أبي داود 2: 401، سنن الترمذي 3: 319، وصححه.

(3) النعل: الخف، وجورب منعل: وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، ينظر: المغرب ص469، وقال في المصباح ص613: النعل: الحذاء، وتطلق على التاسومة.

(4) ينظر: اللباب والمسلك ص102-103، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت