أن يفرد الإحرام بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها إن وقع أكثر أشواط طوافها في أشهر الحج، ولها وجهان:
أنه يكون مفردًا بالعمرة إن لم يحج من عامه، أو حج وألمّ بأهله إلمامًا صحيحًا.
أنه يكون متمتعًا إن لم يلم بأهله بين العمرة والحج، أو ألمّ إلمامًا فاسدًا، وتمتعه مسنون إن سلم الفساد في عمرته أو حجه، وإلا فإن لم يسلم فيهما أو في أحدهما بأن أفسد عمرته فمفرد بالحل، وإن أفسد حجه فمفرد بالعمرة.
الثاني: الإحرام المنهي عنه:
الجمع بين الحجتين، سواء بإحرام واحد، أو بإدخال واحدة على أخرى قبل الفراغ من الأولى، وهو نهي تحريم.
الجمع بين العمرتين، كما في الحجتين، وهو نهي تحريم.
إدخال العمرة على الحج مطلقًا للآفاقي وغيره، ولكن للآفاقي النهي للتنزيه، وللمكي للتحريم، ولو أحرم من الميقات بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف كان قارنًا مسيئًا، وعليه دم شكر.
إدخال الحج على العمرة للمكي خاصة، إلا أنه يصح أداؤهما، ويكون قارنًا مسيئًا يجب عليه دم جبر لا شكر.
القران للمكي، بأن يجمع بين النسكين معًا أو بإحرام عمرة، ثم يحج من غير تحلل بينهما.
التمتع للمكي، بأن يأتي بالحج بعد فراغ العمرة بشرط وقوعها في أشهر الحج (1) .
المطلب الرابع: صفة الإحرام:
إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه، ويقلم أظفاره، وينتف أو يحلق إبطيه، ويحلق عانته، ويجامع أهله إن كان معه، ويتجرَّد عن لبس المخيط، ويغتسل بسدر ونحوه أو يتوضأ، ويستاك ويسرح رأسه، ويستحب أن يتطيب أو يدهن بما لا يبقى أثره.
(1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص106-407، وغيرها.