الصفحة 201 من 400

أن يؤخر الإحرام عن الميقات؛ لأن الإحرام من الميقات واجب.

أن يترك الواجبات.

أن ينتفع بالمحظورات ولو بغير ارتكاب المباشرة بأن يكون إكراهًا أو نسيانًا أو خطأ أو جهلًا، فإنه يفيد رفع الإثم مع تحقق الكفارات.

أن يرتكب المحظورات (1) ، ومنها:

الرفث والفسوق والجدال، قال - جل جلاله: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ } (2) ، والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقًا كذكر الجماع بحضرة النساء، أو الكلام الفاحش، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال: وهو أن يجادل رفيقه (3) حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة.

الجماع ودواعيه كالقبلة واللمس والمفاخذة والمعانقة بشهوة.

إزالة الشعر حلقًا ونتفًا وإحراقًا سواء بمباشرته بنفسه أو بتمكين غيره، فإنه آثم، ويجب عليه الجزاء والكفارة سواء كان بتمكينه أو بغيره إكراهًا أو منامًا ونحوهما.

حلق المحرم رأسه أو رأس غيره حلالًا كان أو محرمًا، وتقصيره، والشارب، والإبط، والعانة، والرقبة، وموضع المحاجم، وقصّ اللحية ونتفها، وقلم الأظافر (4) ، قال - جل جلاله: { وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ } (5) .

لبس المخيط على الوجه المعتاد، والعمامة والبُرُقع على الوجه، لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانِس(6) ) (7) .

(1) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص103، غيرها.

(2) البقرة: من الآية197.

(3) ينظر: شرح الوقاية ص249، وغيرها.

(4) ينظر: فتح باب العناية 1: 632، والوقاية ص250، وغيرهما.

(5) البقرة: من الآية196.

(6) البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح ص48، وغيرها.

(7) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت