لبس الخُفين (1) والجَوربين وكلّ ما يواري الكعب الذي عند معقد شراك النعل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين) (2) .
لبس ثوب مصبوغ بطيب أو ورس أو زعفران أو عصفر أو غيرها إلا أن يكون مغسولًا كثيرًا بحيث لا ينفض أثر الصبغ (3) .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعد ما ترجل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد) (4) .
عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران أو ورس) (5) .
عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (ولا يلبس ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا) (6) .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل فليس له نفض ولا ردع) (7) .
(1) إلا أن لا يجد نعلين فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: درر الحكام 1: 223، وغيرها.
(2) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، وغيرها.
(3) قال العلامة نور الدين عتر في الحج والعمرة ص58: فعلى المحرمين أن يجتنبوا أنواع الصابون المطيب، والصابون المستورد من الخارج الذي له رائحة عطرية، كما يجب عليهم الاحتياط عند شرائهم شيئًا من الطيب، والامتناع من النوم على شيء مطيب.
(4) في صحيح البخاري 2: 560، وغيرها.
(5) في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834، وغيرها.
(6) في مسند أحمد 2: 41، وشرح معاني الآثار 2: 136، ورجاله ثقات. ينظر: إعلاء السنن 10: 60، وغيرها.
(7) في مسند أبي يعلى 5: 88، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 219: فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف.