الصفحة 203 من 400

تغطية الرأس والوجه، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم: (إن رجلًا أوقصته راحلته، وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) (1) .

التطيّب بعد الإحرام، والتدهين، وأكل الطيب، وشد الطيب بطرف ثوبه.

قتل صيد البَرّ دون البحر وأخذه والإعانة عليه، ودوام إمساكه في يده، والإشارة إليه حال حضوره، والدلالة عليه حالة غيابه، والإعانة عليه كإعارة سكين، وتنفيره بإخراجه عن محله من غير ضرورة، وكسر بيضه، ونتف ريشه، وكسر قوائمه، وجناحه، وحلبه، وشويه، وبيعه، وشرائه، وأكله (2) . بدليل:

قوله - جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } (3) .

قوله - جل جلاله: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } (4) .

عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (إن هذا البلد حرمه الله ... فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شوكه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يُلْتَقط لُقْطَته إلا مَن عرفها) (5) .

(1) في صحيح مسلم 2: 866، والمسند المستخرج 3: 298، وغيرها.

(2) وأباح الشافعية صيد غير مأكول اللحم وكرهه الحنبلية. ينظر: الحج والعمرة ص60، وغيرها.

(3) المائدة: من الآية95.

(4) المائدة: من الآية96.

(5) في صحيح مسلم 2: 982، وصحيح البخاري 2: 575، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت