النية، ورفع اليدين للدعاء، وتكرار الدعاء ثلاثًا، وافتتاحه، وختمه، بالحمد، والصلاة.
الطهارة والصوم لمَن قوي وقدر عليه بلا مشقة، والفطر للضعيف.
البروز والظهور للشمس إلا لعذر.
ترك المخاصمة والمجادلة والمنافرة.
الإكثار من أعمال الخير.
أن يحرص على موضع وقوفه - صلى الله عليه وسلم - (1) .
ثالثًا: مكروهاته:
تأخير الرواح إلى الموقف بعد الجمع.
الوقوف بعُرَنة (2) ، والصحيح أنه لا يصح (3) . بدليل:
عن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) (4) .
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم: (ارفعوا عن بطن عُرَنة، وارفعوا عن بطن محسر) (5) .
النزول على الطريق.
الخطبة قبل الزوال.
الوقوف مع الغفلة.
تأخير الإفاضة بعد الغروب من غير ضرورة.
التوجه قبل الغروب وإن لم يجاوز أرض عرفة.
أداء المغرب بعرفة.
الإيضاع ـ وهو الإسراع بالسير ـ إن أدى إلى الإيذاء.
الدفع قبل الغروب حرام، وموجب للدم (6) .
المطلب الرابع: الدفع من عرفة واشتباهه والإفاضة منه:
أولًا: الدفع قبل الغروب:
إذا دفع قبل الغروب، فإن جاوز حدّ عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه، وإن جاوزه قبل الغروب فعليه دم، فإن لم يعد أصلًا، أو عاد بعد الغروب لم يسقط الدم، وإن عاد قبل الغروب فدفع بعد الغروب سقط على الصحيح.
(1) ينظر: اللباب ص228-229، وغيرها.
(2) عُرَنة: وادي بحذاء عرفات. ينظر: المغرب ص314، وغيرها.
(3) ولا يصح الوقوف بعُرَنة باتفاق المذاهب، ينظر: إرشاد السالك ص229، والمسلك المتقسط ص229-230، والحج والعمرة ص65، وغيرها.
(4) في صحيح مسلم 2: 893، والمنتقى 1: 122، وصحيح ابن خزيمة 4: 254، وسنن النسائي الكبرى 2: 432، والمجتبى 5: 255، وغيرها.
(5) في صحيح ابن خزيمة 4: 254، والمستدرك 1: 633، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 5: 115، وموطأ مالك 1: 388، وغيرها.
(6) ينظر: اللباب ص229-230، وغيرها.