الصفحة 267 من 400

قوله - جل جلاله: { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ } (1) ، فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم به.

عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا) (2) .

عن جابر - رضي الله عنه: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا) (3) .

الثاني: قدر الحلق أو التقصير:

السُنّة حلق جميع الرأس، أو تقصير جميعه، وإن اقتصر على الربع جاز مع الكراهة، وهو أقلُّ الواجب في الحلق، وأما التقصير فأقلّه قدر أنملة من شعر ربع الرأس (4) ، والحلق أفضل، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين) (5) .

الثالث: تقصير النساء:

(1) الفتح: من الآية27.

(2) في صحيح البخاري 2: 617، وسنن البيهقي الكبير 5: 102، وغيرها.

(3) في صحيح البخاري 2: 594، وسنن أبي داود 2: 156، وغيرها.

(4) وعند الشافعية يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها، وعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره. ينظر: الحج والعمرة ص112، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت